البهوتي

81

كشاف القناع

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين لقول عمر وعلي في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالاجماع ( في آخر كل سنة ثلثه إن كان ) الواجب ( دية كاملة كدية النفس أو ) دية ( طرف كالأنف ) لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض " ولأنه مال يجب على سبيل المواساة ، فلم يجب حالا كالزكاة ( وإن كان الواجب ( الثلث كدية المأمومة ) والجائفة ( وجب في آخر السنة الأولى ) ولى يجب منه شئ حالا . لأن العاقلة لا تحمل حالا ( وإن كان الواجب ( نصف الدية الكاملة كدية اليد من الذكر الحر المسلم ( ودية المرأة ) المسلمة ( و ) دية الكتابي أو ) كان الواجب ( ثلثيها كدية المنخرين ) دون الحاجز ( وجب الثلث في آخ ر السنة الأولى ) لأنه قد رما يؤدي من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب ( و ) وجب ( الثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف في آخر ) السنة ( الثانية ) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة ( وإن كان الواجب ( أكثر من دية مثل أن أذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين فيؤخذ ( في كل سنة ثلث ) دية لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث ، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث ( وكذا لو قتلت الضربة الام وجنينها بعد ما استهل ) لوقت يعيش لمثله ففيهما ديتها ودية الجنين ( لم يزد في كل حول على ثلث دية ) كاملة لأنهما كالنفس الواحدة ( وإن قتل اثنين ) ولو بجناية واحدة فديتهما في ثلاث سنين ، لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما انفرد حقه ( أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما ) أي السمع والبصر ( في ثلاث سنين ) فيؤخذ ( من كل دية ثلث ) لأنهما من جنايتين أشبه ما